المادة 1
يكلف الرائد حسن بركات أحد ضباط شعبة الخدمة والعمليات بصفة موظف الـمعلومات في هذه الـمديرية العامة وفقا لأحكام قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات.
قرار Decision No. 827 07/12/2020
إن اللواء الـمدير العام لقوى الأمن الداخلي،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) لاسيما الـمادة 15 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 307 تاريخ 8/3/2017 (تعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي)،
بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات) لاسيما الـمادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
يكلف الرائد حسن بركات أحد ضباط شعبة الخدمة والعمليات بصفة موظف الـمعلومات في هذه الـمديرية العامة وفقا لأحكام قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات.
يتواجد الضابط صاحب العلاقة في مركزه شعبة الخدمة والعمليات في ثكنة الـمقر العام ــ هاتف 388179/01
بريد الكتروني
يعمم ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/12/2020 الـمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان