All legislation

قرار Decision No. 827 07/12/2020

تعيين موظف الـمعلومات

Type
قرار · Decision
Number
827
Date
07/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 827 تاريخ 07/12/2020
Source
Lebanese University

إن اللواء الـمدير العام لقوى الأمن الداخلي،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) لاسيما الـمادة 15 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 307 تاريخ 8/3/2017 (تعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي)،

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات) لاسيما الـمادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف الرائد حسن بركات أحد ضباط شعبة الخدمة والعمليات بصفة موظف الـمعلومات في هذه الـمديرية العامة وفقا لأحكام قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات.

المادة 2

يتواجد الضابط صاحب العلاقة في مركزه شعبة الخدمة والعمليات في ثكنة الـمقر العام ــ هاتف 388179/01

بريد الكتروني

المادة 3

يعمم ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/2020 الـمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان