All legislation

مرسوم Decree No. 7333 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7333
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7333 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5743 تاريخ 8/10/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد نبيل توفيق شيا صاحب مؤسسة Gladiator للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإسـتـدعـاء الـمقدم من السيد نبيل توفيق شيا صاحب مؤسسة Gladiator ، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 11962 تاريخ 22/7/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد نبيل توفيق شيا صاحب مؤسسة Gladiator ، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 591 القسمين 13 و14 من منطقة عاليه العقارية ــ ملك مروان سلـمان البنا ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر