All legislation

قرار Decision No. 1159 07/12/2020

تكليف الـموظف عباس دهيني مندوب عن هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات للنظر في طلبات الحصول على معلومات وفقاً لأحكام القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017

Type
قرار · Decision
Number
1159
Date
07/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 132-133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1159 تاريخ 07/12/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات،

بناء على الـمرسوم رقم 12050 تاريخ 24/5/2014 (تعيين الـمهندس هدى سلوم رئيساً لـمجلس ادارة هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات ومديراً عاماً للهيئة الـمذكورة)،

بناء على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 986 تاريخ 18/5/2017 (إستمرار مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات بممارسة مهامه وصلاحياته(،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على الـمرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 (تحديد مهام وملاك هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات(،

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017)،

بناء على كتابي أمين عام مجلس الوزراء رقـم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 ورقم 1920/ص تاريخ 23/10/2020

بناء على إحالتي معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 15418 تاريخ 1/10/2020 ورقـم 17478 تـاريـخ 4/11/2020

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُكلف رئيس قسم سيارات السياحة والدراجات في دائرة السوق بالتكليف السيد عباس جواد دهيني (فئة ثالثة)، بإستقبال طلبات الحصول على معلومات في ما يتعلق بمعاملات هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات.

رقم الهاتف: 881713/03

بريده الإلكتروني: [email protected]

المادة 2

يبلغ ويُنشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07 DEC 2020 رئيس مجلس الإدارة الـمدير العام الـمهندس هدى سلوم