ان رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات،
بناء على الـمرسوم رقم 12050 تاريخ 24/5/2014 (تعيين الـمهندس هدى سلوم رئيساً لـمجلس ادارة هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات ومديراً عاماً للهيئة الـمذكورة)،
بناء على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 986 تاريخ 18/5/2017 (إستمرار مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات بممارسة مهامه وصلاحياته(،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على الـمرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 (تحديد مهام وملاك هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات(،
بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017)،
بناء على كتابي أمين عام مجلس الوزراء رقـم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 ورقم 1920/ص تاريخ 23/10/2020
بناء على إحالتي معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 15418 تاريخ 1/10/2020 ورقـم 17478 تـاريـخ 4/11/2020
يقرر ما يأتي:
المواد
يُكلف رئيس قسم سيارات السياحة والدراجات في دائرة السوق بالتكليف السيد عباس جواد دهيني (فئة ثالثة)، بإستقبال طلبات الحصول على معلومات في ما يتعلق بمعاملات هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات.
رقم الهاتف: 881713/03
يبلغ ويُنشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 07 DEC 2020
رئيس مجلس الإدارة الـمدير العام
الـمهندس هدى سلوم