All legislation

مرسوم Decree No. 7591 23/03/2021

إنهاء خدمة مستشار لدى مجلس شورى الدولة لبلوغها السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
7591
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7591 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانـتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنهى خدمة الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيدة دعد طنوس شديد (رقمها الـمالي 228) اعتبارا من تاريخ 9/3/2021 لبلوغها السن القانونية وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة الداخلية والبلديات