المادة 1
تُـنهى خدمة الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيدة دعد طنوس شديد (رقمها الـمالي 228) اعتبارا من تاريخ 9/3/2021 لبلوغها السن القانونية وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7591 23/03/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانـتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
تُـنهى خدمة الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيدة دعد طنوس شديد (رقمها الـمالي 228) اعتبارا من تاريخ 9/3/2021 لبلوغها السن القانونية وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة الداخلية والبلديات