All legislation

مرسوم Decree No. 7335 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7335
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 367/368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7335 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5896 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة Petroco لصاحبها العميد الـمتقاعد بيار حاجي جورجيو للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد بلال ياسين صاحب مؤسسة Petroco ، لصاحبها العميد الـمتقاعد بيار حاجي جورجيو، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 13279 تاريخ 19/8/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة Petroco لصاحبها العميد الـمتقاعد بيار حاجي جورجيو، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 482/ القسم 5 من منطقة فاريا العقارية ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر