ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ركاز للتنمية والتعليم (ركاز)"
Rekaz pour le Developpement et l'Enseignement
ReKaz for Development and Education
والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6717 تاريخ 7/5/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"ركاز للتنمية والتعليم (ركاز)"
مركزها: كترمايا ـ شارع الخليلة ــ ملك توفيق علي طافش ــ العقار رقم 2701 ــ الطابق الاول لجهة اليسار ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ تعزيز الثقافة والـمعرفة في الـمجتمع عبر اقامة الـمحاضرات والندوات الثقافية.
2ــ تنفيذ برامج التنمية الـمستدامة والتعليم.
3ــ إقامة مؤسسات تعليمية، مهنية ومراكز ابحاث.
4ــ خدمة الـمجتمع وبرامج الإغاثة من خلال مساعدات إنسانية.
5ــ نشر وتعزيز الأخلاق الحميدة بين الشباب والشابات من خلال إقامة اللقاءات والـمؤتمرات الثقافية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. وسام توفيق طافش
دانيال حسن بصبوص
احمد محمود الشحيمي
د. دنيال عباس بيه
حمزه احمد بصبوص
زياد اديب حماده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسام توفيق طافش.
Rekaz pour le De)veloppement et l'Enseignement
ReKaz for Development and Education
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الاول2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي