All legislation

مرسوم Decree No. 7593 23/03/2021

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - جهاز أمن الـمطار

Type
مرسوم · Decree
Number
7593
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7593 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الفرنسية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ جهاز أمن الـمطار وهي عبارة عن /4/ أربعة كلاب بوليسية، تقدر قيمتها بحوالي /4200/ يورو (فقط أربعة آلاف ومئـتي يورو) ما يعادل /7.476.000/ ل ل (فقط سبعة ملايين وأربعماية وستة وسبعين ألف ليرة لبنانية)، الـمبينة في الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني