إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الفرنسية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ جهاز أمن الـمطار وهي عبارة عن /4/ أربعة كلاب بوليسية، تقدر قيمتها بحوالي /4200/ يورو (فقط أربعة آلاف ومئـتي يورو) ما يعادل /7.476.000/ ل ل (فقط سبعة ملايين وأربعماية وستة وسبعين ألف ليرة لبنانية)، الـمبينة في الجدول الـمرفق ربطا.
يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني