إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك الـمسجل بالرقم 1763/د تاريخ 18/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكانوي كاياك» كما يلي:
أ. محافظة البقاع:
1ــ نادي الرسالة الرياضي في الهرمل
2ــ نادي نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي ــ الهرمل
3ــ نادي الصدر الرياضي ــ الهرمل
ب. محافظة الشمال:
4ــ نادي بنشعي الرياضي/ زغرتا
ج. محافظة جبل لبنان:
5ــ نادي نهر الكلب للكانوي كاياك الرياضي ــ ذوق مصبح
د. محافظة الجنوب:
6ــ نادي التضامن الرياضي ــ صور
7 ــ جمعية الـمونس الرياضية للألعاب الرياضية الـمائية ــ خيزران.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان