All legislation

قرار Decision No. 132 01/10/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الكانوي كاياك»

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
01/10/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 275-276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 01/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك الـمسجل بالرقم 1763/د تاريخ 18/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكانوي كاياك» كما يلي:

أ. محافظة البقاع:

1ــ نادي الرسالة الرياضي في الهرمل

2ــ نادي نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي ــ الهرمل

3ــ نادي الصدر الرياضي ــ الهرمل

ب. محافظة الشمال:

4ــ نادي بنشعي الرياضي/ زغرتا

ج. محافظة جبل لبنان:

5ــ نادي نهر الكلب للكانوي كاياك الرياضي ــ ذوق مصبح

د. محافظة الجنوب:

6ــ نادي التضامن الرياضي ــ صور

7 ــ جمعية الـمونس الرياضية للألعاب الرياضية الـمائية ــ خيزران.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان