إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 5914 تاريخ 1/11/2019 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة السيد أحمد دياب منصور للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد أحمد ديب منصور الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10161 تاريخ 1/7/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد أحمد دياب منصور، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عيترون ــ عقار غير ممسوح ــ حي بئر ناصر ــ ملك فاطمة محمد علي مصطفى ــ الشارع العام ــ قضاء بنت جبيل ــ محافظة النبطية، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر