All legislation

مرسوم Decree No. 7594 23/03/2021

قبول هبة مقدمة من مؤسسة Fondation M K S لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز بيروت الاقليمي

Type
مرسوم · Decree
Number
7594
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7594 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Fondation M K Sقبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بيروت الاقليمي بقيمة /35.000.000/ ل.ل خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

الماركة

رقم الشاسي

آلية نقل رجال الإطفاء والإنقاذ

فولسفاكن Transporter لون ابيض موديل 2002

كما ان هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال واعفيت من الرسوم الجمركية.

WV2ZZZ70Z2H026685

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني