إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك الـمسجل بالرقم 1763/د تاريخ 18/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الكانوي كاياك» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة الكانوي كاياك:
1 . «النادي الخماسي الرياضي الحديث» ــ علـمان: مـرخـص بموجب القرار رقم 153/1/2009 تاريخ 13/8/2009 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان