All legislation

قرار Decision No. 133 01/10/2020

إلغاء لعبة «الكانوي كاياك» من ترخيص جمعية «النادي الخماسي الرياضي الحديث» علـمان

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
01/10/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 01/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك الـمسجل بالرقم 1763/د تاريخ 18/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الكانوي كاياك» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة الكانوي كاياك:

1 . «النادي الخماسي الرياضي الحديث» ــ علـمان: مـرخـص بموجب القرار رقم 153/1/2009 تاريخ 13/8/2009 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان