All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1199 01/10/2020

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد مواطني بنن في لبنان» "UNION DES RESSORTISSANTS BENINOIS AU LIBAN-U. R.B.L" مركزها: الجديدة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1199
Date
01/10/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 134-135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1199 تاريخ 01/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «إتحاد مواطني بنن في لبنان"

"UNION DES RESSORTISSANTS BENINOIS AU LIBAN-U.R.B .L" والـمـسـجل لـدى الـمـديـرية الإدارية الـمشتركة برقم 7812 تاريخ 1/6/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"إتحاد مواطني بنن في لبنان"

مركزها: الجديدة ــ العقار رقم 1176 ــ القسم رقم 611 ــ ملك يوسف ابراهيم كنعان ــ الطابق الاول ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ الهدف من الإتحاد هو أن يكون قادرا على لـم شمل جميع مواطني بنن الـمقيمين على الأراضي اللبنانية أينما وجدوا.

2ــ الـمساهمة في تنظيم اجتماعات دورية بين مواطنين بنن وإيجاد نهج لجل مشاكلهم وتقديم الـمشورة الحكيمة والـمساعدات، كما ومساعدتهم للتكيف بشكل أفضل مع العادات والقوانين النافذة في لبنان.

3ــ الـمساهمة في التنمية الإقتصادية والثقافية لبنن وخلق صورة جميلة لبنن من خلال السلوك الـمثالي لأعضاء مجتمع بنن في لبنان وسيعمل الإتحاد على تحقيق هذه الـمهمة.

4ــ تقديم الـمساعدة الـمعنوية والـمادية والـمالية الى مواطني بنن في لبنان وحل مشاكلهم بالتعاون الوثيق مع القنصلية الفخرية العامة لبنن في لبنان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جيسيكا ماهر عقيقي

بول يوسف كنعان

امين الياس عبد الكريم

الكسيس هيونوبيه

ستيفاني يوسف بو شلهوب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي امين الياس عبد الكريم.

"UNION DES RESSORTISSANTS BENINOIS AU LIBAN-U.R.B.L"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي