إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للرفع الاثقال الـمسجلين بالرقم 1674/د تاريخ 3/9/2020 و1810/د تاريخ 25/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «رفع الاثقال» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1ــ نادي القوة الرياضي ــ برج حمود
2ــ نادي البشارة الرياضي ــ الابيض ــ حارة حريك
3ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة
4ــ نادي ماكسي باور جيم الرياضي ــ برج البراجنة
ب. محافظة بيروت:
5ــ نادي العهد الرياضي
6ــ نادي النسر الرياضي
7ــ نادي نسور النويري
ج. محافظتا الجنوب والنبطية:
8ــ نادي الرابطة الأخوية ــ دير قانون النهر
9ــ نادي الفتوة الرياضي ــ صيدا
10ــ نادي الأبطال الرياضي ــ صيدا
11 ــ نادي أدونيس الدوير الرياضي
تحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «رفع الاثقال» التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:
* «نادي الابطال بعلبك» ــ بعلبك: مرخص بموجب القرار رقم 71/1/2020 تاريخ 16/6/2020 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان