All legislation

قرار Decision No. 134 05/10/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «رفع الاثقال»

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
05/10/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 276-277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 05/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للرفع الاثقال الـمسجلين بالرقم 1674/د تاريخ 3/9/2020 و1810/د تاريخ 25/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «رفع الاثقال» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1ــ نادي القوة الرياضي ــ برج حمود

2ــ نادي البشارة الرياضي ــ الابيض ــ حارة حريك

3ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة

4ــ نادي ماكسي باور جيم الرياضي ــ برج البراجنة

ب. محافظة بيروت:

5ــ نادي العهد الرياضي

6ــ نادي النسر الرياضي

7ــ نادي نسور النويري

ج. محافظتا الجنوب والنبطية:

8ــ نادي الرابطة الأخوية ــ دير قانون النهر

9ــ نادي الفتوة الرياضي ــ صيدا

10ــ نادي الأبطال الرياضي ــ صيدا

11 ــ نادي أدونيس الدوير الرياضي

المادة 2

تحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «رفع الاثقال» التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

* «نادي الابطال بعلبك» ــ بعلبك: مرخص بموجب القرار رقم 71/1/2020 تاريخ 16/6/2020 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان