All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1204 01/10/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل الغالي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1204
Date
01/10/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 135-136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1204 تاريخ 01/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية آل الغالي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11064 تاريخ 9/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية آل الغالي"

مركزها: بيروت ــ منطقة راس بيروت العقارية ــ العقار رقم 1274 ــ القسم رقم 13 ــ ملك زكريا خضر غالي ــ الطابق التاسع.

غايتها: 1 ــ مد جسور التعاون والتواصل بين العائلة وبقية العائلات اللبنانية بما يخدم الوحدة الوطنية ويحقق العيش الـمشترك ويحافظ على التراث والقيم.

2ــ تفعيل عرى اللُحمة بين أبناء العائلة وتعريفهم بتاريخها ورموزها وتراثها وأصولها والـمطالبة بحقوقها.

3ــ العمل على تكافل وتضامن أبناء العائلة إجتماعيا وتأمين ما يلزم للـمحتاجين منهم من مساعدات إجتماعية وغذائية وكفالات تعليمية وطبية أو دعم معنوي ونفسي في الأزمات.

4ــ تنمية قدرات أفراد العائلة اجتماعيا وإقتصاديا عبر مشاريع تنموية أو مساعدات تنموية تحقق الأكتفاء الذاتي لهم.

5ــ تنمية أفراد العائلة ثقافيا وعلـميا وإرشادهم وتوجيههم ليكونوا مواطنين صالحين بعيدا عن الـمناطقية أو الطائفية أو التطرف أو التعصب.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زكريا خضر غالي

سلوى محمد الغالي

جمال عبد الرحمن الغالي

د. هيثم خليل ابراهيم الغالي

حسين محمد الغالي

د. سهير عبد الحفيظ الغالي

محي الدين محمد الغالي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زكريا خضر غالي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي