إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من بطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الـملكيين الكاثوليك الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مراكز الباشورة ــ الجديدة ــ برج حمود ــ الفنار ــ الـمنصورية ــ سد البوشرية ــ الأشرفية ــ بصاليم ــ إنطلياس ــ الحدث ــ الدكوانة ــ جونيه بـقـيـمـة /125.000.000/ ل ل ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن (500 حصة مزدوجة):
* سلة غذائية ــ عدد (500).
* مواد تنظيف وتعقيم ــ عدد (500).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزارة الـمالية