All legislation

مرسوم Decree No. 7595 23/03/2021

قبول هبة مقدمة من بطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الـملكيين الكاثوليك لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ لبعض مراكز الدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7595
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7595 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من بطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الـملكيين الكاثوليك الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مراكز الباشورة ــ الجديدة ــ برج حمود ــ الفنار ــ الـمنصورية ــ سد البوشرية ــ الأشرفية ــ بصاليم ــ إنطلياس ــ الحدث ــ الدكوانة ــ جونيه بـقـيـمـة /125.000.000/ ل ل ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن (500 حصة مزدوجة):

* سلة غذائية ــ عدد (500).

* مواد تنظيف وتعقيم ــ عدد (500).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة الـمالية