المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ كورنيش النهر ــ العقار رقم 5403 ــ القسم رقم 4 ــ بلوك ب ــ الطابق الاول ــ مكتب الـمحامي عزيز طربيه.
غايتها: ــ تشجيع الاستخدام الأمثل للـموارد العامة والخاصة في اطار السعي لتحقيق الـمصالح الـمتبادلة بين القطاعين العام والخاص.
ــ انشاء وتطوير برامج ومنتديات لتشجيع تبادل الافكار والخبرات في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص على الصعيد الدولي.
ــ كتابة ونشر الـمستندات والـمقالات الـمتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ــ تنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الـممارسات الافضل ودعم تنمية القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شبكات داخلية وخارجية.
ــ اجراء البحوث والتقييمات والدراسات الاستقصائية الهادفة إلى أعلام واقتراح حلول للقطاع العام بشأن حسن سير وتطوير الخدمات والبنى التحتية العامة.
ــ دعم وتشجيع التطوير والتمويل لـمشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال نهج مبتكر، على صعيد الهيكلية والرؤية وضمان جودة هذه الـمشاريع.
ــ تحديد الفرص والـمجالات ونطاق مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ــ تحديد آليات التمويل في القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الذي لا يتوخى الربح من أجل تسهيل وتحسين الاستثمار في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ــ الـمساهمة في صياغة مقترحات أنظمة والـمشاركة في صياغة السياسات والـمبادئ التوجيهية، والاستراتيجيات والبرامح الـمتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ــ اي نشاط تكميلي أو متعلق بأهداف الجمعية.
ان وسائل العمل الـمعتمدة من قبل الجمعية هي الوسائل القانونية الـممنوحة للجمعيات بموجب القوانين الـمرعية الإجراء: اجتماعات، دراسات، مطبوعات، ورش عمل، وسائل مرئية ومسموعة، محاضرات، مناقشات، مؤتمرات، رحلات، زيارات، سفرات، وسواها من الوسائل الـمفيدة لتحقيق الأهداف الـمحددة من قبل الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رامي عزيز طربيه
جوزفين مسعود حبيب الخوري
الكسندر جان رزق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي رامي عزيز طربيه.
"Lebanese Association of PPP"