All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1206 02/10/2020

تأسيس جمعية بإسم: "Lebanese Association of PPP" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1206
Date
02/10/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1206 تاريخ 02/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"Lebanese Association of PPP" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21836 تاريخ 27/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ كورنيش النهر ــ العقار رقم 5403 ــ القسم رقم 4 ــ بلوك ب ــ الطابق الاول ــ مكتب الـمحامي عزيز طربيه.

غايتها: ــ تشجيع الاستخدام الأمثل للـموارد العامة والخاصة في اطار السعي لتحقيق الـمصالح الـمتبادلة بين القطاعين العام والخاص.

ــ انشاء وتطوير برامج ومنتديات لتشجيع تبادل الافكار والخبرات في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص على الصعيد الدولي.

ــ كتابة ونشر الـمستندات والـمقالات الـمتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ــ تنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الـممارسات الافضل ودعم تنمية القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شبكات داخلية وخارجية.

ــ اجراء البحوث والتقييمات والدراسات الاستقصائية الهادفة إلى أعلام واقتراح حلول للقطاع العام بشأن حسن سير وتطوير الخدمات والبنى التحتية العامة.

ــ دعم وتشجيع التطوير والتمويل لـمشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال نهج مبتكر، على صعيد الهيكلية والرؤية وضمان جودة هذه الـمشاريع.

ــ تحديد الفرص والـمجالات ونطاق مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ــ تحديد آليات التمويل في القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الذي لا يتوخى الربح من أجل تسهيل وتحسين الاستثمار في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ــ الـمساهمة في صياغة مقترحات أنظمة والـمشاركة في صياغة السياسات والـمبادئ التوجيهية، والاستراتيجيات والبرامح الـمتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ــ اي نشاط تكميلي أو متعلق بأهداف الجمعية.

ان وسائل العمل الـمعتمدة من قبل الجمعية هي الوسائل القانونية الـممنوحة للجمعيات بموجب القوانين الـمرعية الإجراء: اجتماعات، دراسات، مطبوعات، ورش عمل، وسائل مرئية ومسموعة، محاضرات، مناقشات، مؤتمرات، رحلات، زيارات، سفرات، وسواها من الوسائل الـمفيدة لتحقيق الأهداف الـمحددة من قبل الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رامي عزيز طربيه

جوزفين مسعود حبيب الخوري

الكسندر جان رزق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي رامي عزيز طربيه.

"Lebanese Association of PPP"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي