إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال الـمسجلين بالرقم 1674/د تاريخ 3/9/2020 و1810/د تاريخ 25/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «رفع الأثقال» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1 ــ «نادي شباب الأشرفية» ــ بيروت: مرخص بـمـوجــب الـقـرار رقـــم 342/1/2015 تــاريــــخ 24/12/2015 .
2." نادي صيدون الرياضي» ــ صيدا: مرخص باللعبة بتاريخ 28/6/2016 .
3. "نادي الأبطال الرياضي» ــ سبلين: مرخص باللعبة بتاريخ 27/7/2016 .
4. "نادي أجيل فتنس كلوب» ــ مزبود: مرخص بموجب القرار رقم 210/1/2016 تاريخ 9/8/2016 .
5. "نادي الـميناء الرياضي» ــ طرابلس: مرخص باللعبة بتاريخ 1/4/2017 .
6. "نادي الـمجد الرياضي» ــ شحيم: مرخص باللعبة بتاريخ 2/8/2017 .
7 . «نادي باور جيم» ــ كترمايا: مرخص بموجب القرار رقم 405/1/2017 تاريخ 31/10/2017 .
تلغى لعبة «رفع الأثقال» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم مشاركتهما في بطولات الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال الرسمية لأكثر من عامين رياضيتين متتاليين:
1. "نادي الـمجد صور الرياضي»: مرخص بموجب القرار رقم 30/1/2010 تاريخ 19/2/2010 .
2 . «نادي البراعم الرياضي» ــ النبطية التحتا: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 572 تاريخ 6/9/1991 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان