All legislation

قرار Decision No. 135 05/01/2020

إلغاء لعبة «رفع الاثقال» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
05/01/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 05/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال الـمسجلين بالرقم 1674/د تاريخ 3/9/2020 و1810/د تاريخ 25/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «رفع الأثقال» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1 ــ «نادي شباب الأشرفية» ــ بيروت: مرخص بـمـوجــب الـقـرار رقـــم 342/1/2015 تــاريــــخ 24/12/2015 .

2." نادي صيدون الرياضي» ــ صيدا: مرخص باللعبة بتاريخ 28/6/2016 .

3. "نادي الأبطال الرياضي» ــ سبلين: مرخص باللعبة بتاريخ 27/7/2016 .

4. "نادي أجيل فتنس كلوب» ــ مزبود: مرخص بموجب القرار رقم 210/1/2016 تاريخ 9/8/2016 .

5. "نادي الـميناء الرياضي» ــ طرابلس: مرخص باللعبة بتاريخ 1/4/2017 .

6. "نادي الـمجد الرياضي» ــ شحيم: مرخص باللعبة بتاريخ 2/8/2017 .

7 . «نادي باور جيم» ــ كترمايا: مرخص بموجب القرار رقم 405/1/2017 تاريخ 31/10/2017 .

المادة 2

تلغى لعبة «رفع الأثقال» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم مشاركتهما في بطولات الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال الرسمية لأكثر من عامين رياضيتين متتاليين:

1. "نادي الـمجد صور الرياضي»: مرخص بموجب القرار رقم 30/1/2010 تاريخ 19/2/2010 .

2 . «نادي البراعم الرياضي» ــ النبطية التحتا: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 572 تاريخ 6/9/1991 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان