All legislation

مرسوم Decree No. 7340 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7340
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7340 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5908 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد فايز حسين سلوم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد فايز حسين سلوم الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 9860 تاريخ 24/6/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد فايز حسين سلوم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 313 من منطقة قاقعية الجسر ــ الشارع العام ــ ملك حسين سلوم ــ محافظة النبطية، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر