All legislation

مرسوم Decree No. 7590 23/03/2021

قبول استقالة عضو في لجنة الرقابة على الـمصارف

Type
مرسوم · Decree
Number
7590
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 838-839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7590 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء الـمصرف الـمركزي(،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته (تعديل واكمال التشريع الـمتعلق بالـمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع الـمصرفية( لاسيما الـمادة الثامنة منه الـمعدلة بالقانون رقم 4 تاريخ 1/4/1985،

بناء على الـمرسوم رقم 6472 تاريخ 10/6/2020 (تعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على الـمصارف(،

بناء على كتاب الاستقالة الـمقدم من السيد مروان يوسف مخايل عضو لجنة الرقابة على الـمصارف رقم 3406/م تاريخ 16/11/2010 والـمسجل لدى وزارة الـمالية برقم 13645 تاريخ 16/11/2020،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الـمعطاة من قبل السـيـد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت استقالة عضو لجنة الرقابة على الـمصارف السيد مروان يوسف مخايل (ممثل عن الـمؤسسة الوطنية لضمان الودائع)، وذلك بناء لطلبه.

المادة 2

يـقـدـّم السـيـد مروان يوسف مخايل، الـمشمول بأحكام القانون رقـم 189 تـاريـخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدماته، تصريحا يبـين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجته واولاده القاصرين (في حال وجودهم)، في لبنان والخارج وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني