All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1208 05/10/2020

تأسيس جمعية بإسم «يمان» مركزها: عاصون ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1208
Date
05/10/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 137-138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1208 تاريخ 05/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «يمان» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 23098 تاريخ 11/10/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"يمان"

مركزها: عاصون ــ الشارع العام ــ العقار رقم 121 ــ قرب جامع عاصون ــ ملك محمد وغازي سليمان ــ الطابق الرابع ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الـمعيشي والإنمائي والفكري والثقافي والبيئي والصحي والحرفي والـمهني.

2ــ إنشاء الـمشاريع الإجتماعية (دار رعاية مسنين ــ مستوصف ــ مركز محو أمية ــ إنشاء مركز صحي وتربوي ــ مهني وحرف فنية...) والثقافية )ندوات ــ مؤتمرات ــ صالونات أدبية وشعرية ــ مسابقات على مختلف الأنواع ــ مسرحيات هادفة ــ تفاعل ثقافي وفني بين مختلف الثقافات والفنون.)...

3ــ حملات توعية للـمحافظة على الطابع التراثي والبيئية.

4ــ التعاون مع سائر الجمعيات والسلطات محليا ودوليا من أجل تحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عز الدين محمد صبره

مهدي علي أسعد

عمر محمد سليمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمد سليمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي