All legislation

مرسوم Decree No. 7341 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7341
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 370-371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7341 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 3935 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد فريد جرجس حداد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد فريد جرجس حداد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 11978 تاريخ 22/7/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد فريد جرجس حداد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1020 القسم 8 من منطقة الدكوانه العقارية ــ شارع السلاف ــ بملكه ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر