إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (تفويض الحكومة اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثـني عشرية(,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الـمعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لـمجلس الوزراء رقم 228/ م ص تاريخ 24/3/2021،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/15.750.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة عشر مليار وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 741 ــ الوقاية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة
لزوم تأمين لقاح كورونا من شركة R.Pharma روسيا.
/15.750.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة عشر مليار وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آذار 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني