ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"Dibbiyeh Village Community" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 25738 تاريخ 13/12/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
ركزها: بيروت ــ الـمركز الطبي في الجامعة الاميركية ــ عيادة الاطفال الـمميزين.
غايتها: 1 ــ العمل لكل ما فيه خدمة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
2ــ القيام والـمساهمة بجميع النشاطات والـمشاريع التي تصب في خدمة ذوي الإحتياجات الخاصة بما في ذلك انشاء دور ومراكز لإستقبالهم وتأمين أفضل الخدمات لهم ولذويهم.
3ــ تأمين ودعم برامج التعليم والتوعية والتدريب الـمتعلقة بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
4ــ التعاون مع جمعيات لبنانية وأجنبية حكومية وغير حكومية بهدف خدمة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك أية جهات متخصصة تعنى بهذا الـمجال.
5ــ وبشكل عام، القيام بكل ما يهدف الى خدمة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكرامتهم ومصلحتهم بما في ذلك تحسين أوضاعهم قانونيا وإجتماعيا وإقتصاديا والسعي إلى تعزيز سعادتهم.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. فضلو رجا الخوري
دانا توفيق سعاده
نبيل صلاح غرزوزي
سهى اديب مرشي
حازم مفيد الفرا
رزق انطوان الخوري
ندى عصام عبد الساتر
جمال عبد الرحيم عيتاني
لورا مانويلا لبنى نور ماريا فؤاد الخازن
ريما الياس فضول
غيدا محمد ربيع عماش
محمد باسل عبد الـمجيد رباط
د. روزماري نعمان البستاني
ماهر محمد نجيب ميقاتي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى عصام عبد الساتر.
"Dibbiyeh Village Community"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت تطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي