All legislation

تعميم Circular No. 5 26/03/2021

الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن الاستمرار باعتماد نظام الـمداورة في العمل

Type
تعميم · Circular
Number
5
Date
26/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 5 تاريخ 26/03/2021
Source
Lebanese University

انطلاقا من الواقع الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا،

وبعد تقرير تمديد حالة التعبئة العامة،

وبناء على اقتراح اللجنة الوزارية الـمبني على رأي اللجنة الفنية لـمتابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا،

يُطلب الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الـمداورة في العمل بنسبة حضور لا تقل عن 50% من العدد الاجمالي للـموظفين والـمستخدمين والعاملين وعلى أن يُترك للوزير أو رئيس الادارة (الـمؤسسات العامة) زيادة هذه النسبة عند الاقتضاء لضرورات تتعلق بتأمين استمرارية سير الـمرفق العام وذلك لحين صدور تعميم أو قرار مخالف.