ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة آل الدسوقي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9898 تاريخ 3/5/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"رابطة آل الدسوقي"
مركزها: جب جنين ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1087 ــ القسم 203 ــ D-Avenue الطابق الثاني ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: 1 ــ تفعيل العمل الإجتماعي والثقافي في الـمجتمع.
2ــ نشر الوعي بين كافة شرائح الـمجتمع اللبناني عبر إقامة الندوات والـمحاضرات.
3ــ تفعيل دور الشباب في سبيل بناء مجتمع راق ومتمدن.
4ــ العمل على رفع الـمستوى العلـمي والفكري وتعزيز دور الـمعلوماتية ومواكبة التكنولوجيا الـمتجددة ووضعها في خدمة التطور الفكري لأبناء الرابطة.
5ــ العمل على تقديم خدمات اجـتماعية وتربوية وصحية وتعليمية لأبناء الرابطة.
6ــ العمل على تأمين الـمساعدات العينية والـمادية وادارة توزيعها وانفاقها على مستحقيها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هادي احمد الدسوقي
حسني عبد الغني الدسوقي
كنان محمد الدسوقي
رامي عبد الكريم الدسوقي
بلال عدنان الدسوقي
سعيد محمد الدسوقي
انور احمد الدسوقي
طه حسين الدسوقي
محمد هيثم محمود الدسوقي
خليل مصطفى الدسوقي
طارق احمد الدسوقي
عبد الرحمن عيسى الدسوقي
ابتسام مصطفى الدسوقي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي احمد الدسوقي
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي