إن مدير عام الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز,
بناء على قانون تنظيم شؤون طائفة الـموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/2006،
بناء على الـمرسوم رقم 887 الصادر بتاريخ 3 تشرين الثاني 2007 القاضي بتعيين مدير عام للـمجلس الـمذهبي،
بناء على الكتاب رقم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء موضوع تكليف موظف الـمعلومات الـمنصوص عليه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017،
يقرر الآتي:
المواد
أولا: يكلف رئيس الـمصلحة الادارية والـمالية (فئة ثانية) السيد حسين أحمد ابو سعد للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات.
ثانيا: يتواجد السيد حسين ابو سعد في مقر الـمديرية العامة للـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز الكائن في بيروت سنتر فردان الطابق الثالث، رقم الهاتف 737694/01 ــ 350114/01، البريد الالكتروني
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 30/3/2021
مدير عام الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز
مازن فياض