إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات(,
بناء على الـمرسوم 6940 تاريخ 24/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017),
يقرر ما يأتي:
المواد
يكلف السيد حمزة حمية الـموظف في الـمديرية العامة للشباب والرياضة بصفة رئيس دائرة التخطيط القيام بمهام النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات:
الرقم
الرقم الـمالي
الاسم الثلاثي
الصفة
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
95607
23/23
حمزة عمر حمية
رئيس دائرة التخطيط
81/647150
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 13 تشرين الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان