ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية مركز صحف لحفظ التراث القرآني والكتابي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6022 تاريخ 21/4/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية مركز صحف لحفظ التراث القرآني والكتابي"
مركزها: الشياح ــ طريق صيدا القديمة العقار رقم 3640 ــ القسم رقم 20 ــ ملك كزما ــ الطابق الخامس ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ جمع وحفظ ما يتعلق بالقرآن الكريم من مخطوطات ومطبوعات وتشكيل مكتبة ورقية وإلكترونية متخصصة تكون بخدمة الباحثين.
2ــ جمع وحفظ الأدوات الـمتعلقة بكتابة وتزيين وطباعة القرآن الكريم وعرضها بشكل متحفي، وجمع وحفظ الأدوات الـمتعلقة باستعمال الـمصحف الشريف، للتعريف بالتراث الغني للـمجتمعات الاسلامية والعربية والـمجتمع اللبناني لإعادة الإرتباط بصفحات ولغة الـمصحف الشريف نظراً وقراءةً وتدبيراً.
3ــ إقامة معارض بشكل جولة متحفية لتطور كتابة وزخرفة وتذهيب وتزيين الـمصحف الشريف وطباعته، وكذلك لتطور كتابة وتنسيق علوم القرآن الكريم وتفسيره وترجمته وطباعتها، اضافة الى استعراض نماذج ادوات الكتابة والحفظ من العصر النبوي الى يومنا هذا، مع الكثير من متعلقات الـمصحف الشريف كأدوات وآلات.
4ــ اقامة الـمؤتمرات والندوات ونشر بحوثها ونشر كل ما يتعلق بغاية الجمعية وأهدافها، والعمل على تأسيس مجلة دورية تعني بها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الشيخ علي حسن خازم
محمد خليل رحال
د. أحمد محمد رضا فضل الله
مصطفى حسن خازم
عصام علي خازم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمد خليل رحال.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي