المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين"
مركزها: كفردبش ــ ملك رفيق الجباوي ــ الطابق الاول ــ قضاء بعلبك.
غايتها: ــ رعاية شؤون الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج وحفظ حقوقهم مع عدم مسؤوليتها عن اعمالهم التي تتنافى مع القوانين الـمرعية الإجراء.
ــ السعي إلى تأمين منح دراسية للطلاب اللبنانيين للانتساب الى الجامعات والـمعاهد في الخارج.
ــ متابعة موضوع الـمنح الدراسية الـممنوحة من قبل الدولة اللبنانية والاجنبية والـمراكز الثقافية في العالـم بالتنسيق مع وزارتي التربية والخارجية اللبنانية لتسهيل حصول الطلاب على الـمنح.
ــ الـمساعدة قدر الامكان لتأمين تسجيل الطلاب في الخارج عن طريق الـمساعدات من اموال الجمعية الخاصة او الجمعيات الاخرى الـمختصة.
ــ متابعة شؤون الطلاب مع وزارة التربية ومع الجامعات والدول والـمراكز الثقافية في الداخل والخارج أو مع السفارات اللبنانية في الخارج او السفارات الاجنبية في لبنان.
ــ تكريم الطلاب الـمتخرجين في لبنان او الخارج.
ــ تأمين الهبات والـمساعدات من الجمعيات والـمؤسسات والأفراد والدولة اللبنانية أو الدول الاجنبية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سامي احمد حميه
ميشال ناصيف الشرتوني
شكري عروه حماده
موريس فايز القسيس
بسام محمد موسى
فادي ملحم ملحم
ربيع سميح نور الدين
محي الدين بدر الدين ابو نمري
رفيق علي جباوي
علي صالح سماحه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي علي صالح سماحه