All legislation

علم وخبر Notice of association No. 278 19/03/2021

بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين» مركزها: كفردبش ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
278
Date
19/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 842-843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 278 تاريخ 19/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12559 تاريخ 4/8/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين"

مركزها: كفردبش ــ ملك رفيق الجباوي ــ الطابق الاول ــ قضاء بعلبك.

غايتها: ــ رعاية شؤون الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج وحفظ حقوقهم مع عدم مسؤوليتها عن اعمالهم التي تتنافى مع القوانين الـمرعية الإجراء.

ــ السعي إلى تأمين منح دراسية للطلاب اللبنانيين للانتساب الى الجامعات والـمعاهد في الخارج.

ــ متابعة موضوع الـمنح الدراسية الـممنوحة من قبل الدولة اللبنانية والاجنبية والـمراكز الثقافية في العالـم بالتنسيق مع وزارتي التربية والخارجية اللبنانية لتسهيل حصول الطلاب على الـمنح.

ــ الـمساعدة قدر الامكان لتأمين تسجيل الطلاب في الخارج عن طريق الـمساعدات من اموال الجمعية الخاصة او الجمعيات الاخرى الـمختصة.

ــ متابعة شؤون الطلاب مع وزارة التربية ومع الجامعات والدول والـمراكز الثقافية في الداخل والخارج أو مع السفارات اللبنانية في الخارج او السفارات الاجنبية في لبنان.

ــ تكريم الطلاب الـمتخرجين في لبنان او الخارج.

ــ تأمين الهبات والـمساعدات من الجمعيات والـمؤسسات والأفراد والدولة اللبنانية أو الدول الاجنبية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سامي احمد حميه

ميشال ناصيف الشرتوني

شكري عروه حماده

موريس فايز القسيس

بسام محمد موسى

فادي ملحم ملحم

ربيع سميح نور الدين

محي الدين بدر الدين ابو نمري

رفيق علي جباوي

علي صالح سماحه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي علي صالح سماحه

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي