ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة آل القاضي ــ عين عطا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20375 تاريخ 12/9/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"رابطة آل القاضي ـ عين عطا"
مركزها: عين عطا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 2944 ــ ملك شبلي ــ قضاء راشيا الوادي.
غايتها: 1 ــ توحيد وتنمية أواصر العائلة على الـمستوى الإجتماعي والثـقافي، والتعارف والتعاون والـمحبة بين جميع أفراد عائلة القاضي وأنسبائهم وجمع شملهم.
2ــ العمل على توحيد وجمع كلـمة العائلة لـما فيها خيرهم والخير العام.
3ــ مساعدة الـمحتاجين من أفراد العائلة إجتماعياً وصحياً وتربوياً وإنسانياً عن طريق تقديم الـمساعدات الـمدرسية والـمرضية وإحياء أقصى العلاقات بين الـمقيمين والـمغتربين.
4ــ العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دورية في ما يعني الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مجد معروف القاضي
يوسف نعمان القاضي
علام نجيب القاضي
قاضي مزيد القاضي
غانم معروف القاضي
جهاد يوسف القاضي
ابراهيم توفيق القاضي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غانم معروف القاضي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي