All legislation

قرار Decision No. 77 27/08/2020

مدونة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
27/08/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 143-156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 27/08/2020
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية)، لا سيما الـمادة 11 منه،

بناء على إحالة معالي وزير الـمالية رقم 2284/وأ/2019، تاريخ 19 حزيران 2020،

بناء على الرأي الإستشاري لـمجلس شورى الدولة رقم 75/2019 ــ 2020، تاريخ 19 كانون الأول 2019،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2275/2020، تاريخ 16 تموز 2020،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام رقم 19201/2018، بتاريخ 10 كانون الثاني 2018،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

إصدار مدونة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك باللغتين العربية والإنكليزية، الـمرفقتين طياً، والـممهورتين بخاتم الـمجلس الأعلى للجمارك.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة