المادة 1
إصدار مدونة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك باللغتين العربية والإنكليزية، الـمرفقتين طياً، والـممهورتين بخاتم الـمجلس الأعلى للجمارك.
قرار Decision No. 77 27/08/2020
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية)، لا سيما الـمادة 11 منه،
بناء على إحالة معالي وزير الـمالية رقم 2284/وأ/2019، تاريخ 19 حزيران 2020،
بناء على الرأي الإستشاري لـمجلس شورى الدولة رقم 75/2019 ــ 2020، تاريخ 19 كانون الأول 2019،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2275/2020، تاريخ 16 تموز 2020،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام رقم 19201/2018، بتاريخ 10 كانون الثاني 2018،
يقرّر ما يلي:
إصدار مدونة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك باللغتين العربية والإنكليزية، الـمرفقتين طياً، والـممهورتين بخاتم الـمجلس الأعلى للجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة