إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية الـمسجل بالرقم 2104/د تاريخ 2/11/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة برياضة «التراث والرياضات التقليدية»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية»، كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1ـ نادي الـمجد الرياضي ــ شحيم
2ــ نادي أقليم الخروب للتراث والرياضات التقليدية الشعبية ــ شحيم
3ــ نادي غولدن بادي الرياضي ــ الدكوانة
4ــ جمعية ماستر بودوكان كلوب ــ حارة حريك
5ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما
6ــ جمعية الدكوانة للتراث والرياضات التقليدية الشعبية ــ الدكوانة.
ب ــ محافظة الجنوب:
7 ــ نادي الـمجد الرياضي ــ صور
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان