All legislation

قرار Decision No. 157 10/11/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة برياضة «التراث والرياضات التقليدية»

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
10/11/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 10/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية الـمسجل بالرقم 2104/د تاريخ 2/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة برياضة «التراث والرياضات التقليدية»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية»، كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1ـ نادي الـمجد الرياضي ــ شحيم

2ــ نادي أقليم الخروب للتراث والرياضات التقليدية الشعبية ــ شحيم

3ــ نادي غولدن بادي الرياضي ــ الدكوانة

4ــ جمعية ماستر بودوكان كلوب ــ حارة حريك

5ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما

6ــ جمعية الدكوانة للتراث والرياضات التقليدية الشعبية ــ الدكوانة.

ب ــ محافظة الجنوب:

7 ــ نادي الـمجد الرياضي ــ صور

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان