المادة 1
يمكن بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام صرف مبلغ مالي كسلفة بأمانة أحد موظفي الجمارك من أجل تأمين مصاريف زيارة الزائر والوفد الـمرافق به، وتغطية كافة الـمصاريف اللوجستية اللازمة لذلك.
قرار Decision No. 82 17/08/2020
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، ولا سيما الـمادة 330 منه، بالأخص الفقرة رقم 3، ومن أجل تغطية نفقات زيارات الوفود الأجنبية الخاصة بإدارة الجمارك اللبنانية، والتي يؤمل منها الحصول على مساعدة مادية وتقنية من تلك الجهات.
وبعد استطلاع مدير الجمارك العام بكتابه رقم 4785/2020، تاريخ 15 أيلول 2020،
يقرّر ما يأتي:
يمكن بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام صرف مبلغ مالي كسلفة بأمانة أحد موظفي الجمارك من أجل تأمين مصاريف زيارة الزائر والوفد الـمرافق به، وتغطية كافة الـمصاريف اللوجستية اللازمة لذلك.
على القيّـم على السلفة أن يقوم، خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء الزيارة، بتسديد هذه السلفة بموجب بيان حسابي يتضمن الـمبالغ الـمصروفة والـمبالغ الـمتبقية، على أن يرفق بالبيان الحسابي الفواتير الـمثبتة لوجهة صرف الـمبالغ الـمصروفة.
تؤدى الـمبالغ الـمتبقية من السلفة في صندوق دائرة الـمحاسبة في مرفأ بيروت لصالح رسم الخدمات.
يعتبر الإيصال الجمركي الـمثبت لقبض الـمبالغ الـمتبقية من السلفة بمثابة إبراء لذمة القيّم على السلفة، بعد ضمه الى البيان الحسابي الـمذكور في الـمادة الثانية أعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 17 آب 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة