إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد باخوس انطون زعيتر صاحب مؤسسة «زعيتر للتجارة»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10897 تاريخ 8/7/2020 والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد باخوس انطون زعيتر صاحب مؤسسة «زعيتر للتجارة»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 37 من منطقة ذكرون العقارية ــ بملكه ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر