All legislation

مرسوم Decree No. 7346 31/12/2020

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7346
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7346 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد باخوس انطون زعيتر صاحب مؤسسة «زعيتر للتجارة»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10897 تاريخ 8/7/2020 والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد باخوس انطون زعيتر صاحب مؤسسة «زعيتر للتجارة»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 37 من منطقة ذكرون العقارية ــ بملكه ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر