All legislation

قرار Decision No. 158 10/11/2020

إلغاء رياضة« التراث والرياضات التقليدية» من ترخيص جمعية «نادي فايترز للفنون القتالية» الـمعيصرة

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
10/11/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 10/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية الشعبية الـمسجل بالرقم 2104/د تاريخ 2/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى رياضة «التراث والرياضات التقليدية» من ترخيص جمعية «نادي فايترز للفنون القتالية»، مركزها: الـمعيصرة، قضاء: كسروان ، محافظة: جبل لبنان ، لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة.

المادة 2

تصبح اللعبة الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: مواي تاي ــ تاي بوكسينغ.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان