إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية الشعبية الـمسجل بالرقم 2104/د تاريخ 2/11/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى رياضة «التراث والرياضات التقليدية» من ترخيص جمعية «نادي فايترز للفنون القتالية»، مركزها: الـمعيصرة، قضاء: كسروان ، محافظة: جبل لبنان ، لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة.
تصبح اللعبة الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: مواي تاي ــ تاي بوكسينغ.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان