All legislation

مرسوم Decree No. 7347 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7347
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 373-374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7347 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5907 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإسـتـدعـاء الـمقدم من السيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10396 تاريخ 1/7/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في القريات ــ عقار غير ممسوح ــ ملك جينان حميد طنوس ــ محافظة عكار، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر