إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 5907 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإسـتـدعـاء الـمقدم من السيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10396 تاريخ 1/7/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في القريات ــ عقار غير ممسوح ــ ملك جينان حميد طنوس ــ محافظة عكار، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر