إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته )الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الـمعطاة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة اليونيسف وهي عبارة عن تغطية كلفة العقد للحصول على تراخيص مايكروسوفت
(Microsoft License) ليُصار الى تحميلها على الأجهزة الإلكترونية الـمستخدمة في وزارة التربية والتعليم العالي والـمؤسسات الحكومية التابعة لها، وتبلغ قيمة العقد /1.266.988/د.أ اي ما يوازي /1.909.984.410/ ل.ل. (مليار وتسعمائة وتسعة ملايين وتسعمائة واربعة وثمانون الفا وأربعمائة وعشر ليرات لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني