المادة 1
رخص لجمعية البركة ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز البركة للتدريب الـمهني الـمعجَّل» القائمة على العقار رقم 364 من منطقة دردغيا العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 7292 30/12/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص يفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية البركة والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت الرقم 1832/6 تاريخ 2/2/2018 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في دردغيا (قضاء صور) بإسم "مركز البركة للتدريب الـمهني الـمعجَّل"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص لجمعية البركة ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز البركة للتدريب الـمهني الـمعجَّل» القائمة على العقار رقم 364 من منطقة دردغيا العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
أنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية
الاختصاص :
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
تصميم وتنفيذ وربط شبكات الكمبيوتر
صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
تقني اجهزة الـمراقبة والحماية الالكترونية
الاشغال اليدوية
كهربائي عام وتمديدات
تقني لفّ آلات كهربائية
تقني لوحات تحكم كهربائية
تقني تكييف وتبريد الهواء
تصليح الادوات الكهربائية الـمنزلية
مهني تمديدات صحية
تحضير الـمونة البيتية
تحضير الشوكولا والبوظة
فني في الحلويات
الحياكة والتطريز
تفصيل وخياطة
اعمال القش
حفر وتطعيم الخشب
تقني تشخيص اعطال السيارات
الطاقة الشمسية: تسخين الـمياه وتوليد الكهرباء
فني في الاعلان والتسويق
تقنيات استخراج الخلاصات النباتية والزيوت العطرية
تصنيع وتزيين الصابون
تنسيق وتصفيف الزهور والشتول
مهني زراعي
صيانة الحدائق
الـمرشد البيئي العام
الـمرشد البيئي للـمدارس
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب