إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950(نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته لاسيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الـمرسوم رقم 1612 تاريخ 13/10/2017 (الـمتضمن الاجازة للسيد يوسف محمد عمر الحشيمي بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، على العقار رقم /3690/ من منطقة بر الياس العقارية (قضاء زحلة) باسم «الثانوية الوطنية اللبنانية").
بناء على الإستدعاء رقم 1690/12 تاريخ 13/2/2019 (الـمتضمن طلب السيد محمد عمر يوسف الحشيمي بصفته الوريث الوحيد الشرعي للـمرحوم يوسف محمد عمر الحشيمي بنقل الإجازة الـمذكورة الى اسمه(.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنقل اجازة «الثانوية الوطنية اللبنانية» الـمعطاة بموجب الـمرسوم رقم 1612 تاريخ 13/10/2017 على العقار رقم /3690/ في منطقة بر الياس العقارية (قضاء زحلة) باسم السيد يوسف محمد عمر الحشيمي الى اسم السيد محمد عمر يوسف الحشيمي الـمولود في بر الياس في العام 1953 بصفته الوريث الوحيد لصاحب الاجازة.
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لـم
يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب