All legislation

مرسوم Decree No. 7348 05/01/2021

إبرام اتفاقية منظمة السياحة العالـمية الإطارية لآداب السياحة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية

Type
مرسوم · Decree
Number
7348
Date
05/01/2021
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 376-408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7348 تاريخ 05/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية منظمة السياحة العالـمية الإطارية لآداب السياحة وأبرم البروتوكول الاخـتـيـاري للاتـفـاقـيـة الإطـاريـة الـموقعين بتاريخ 28/4/2020 من قبل وزير السياحة مع التحفظ على الـمادة /11/ من الاتفاقية الـمذكورة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير السياحة الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه