المادة 1
أبرمت اتفاقية منظمة السياحة العالـمية الإطارية لآداب السياحة وأبرم البروتوكول الاخـتـيـاري للاتـفـاقـيـة الإطـاريـة الـموقعين بتاريخ 28/4/2020 من قبل وزير السياحة مع التحفظ على الـمادة /11/ من الاتفاقية الـمذكورة.
مرسوم Decree No. 7348 05/01/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2020،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية منظمة السياحة العالـمية الإطارية لآداب السياحة وأبرم البروتوكول الاخـتـيـاري للاتـفـاقـيـة الإطـاريـة الـموقعين بتاريخ 28/4/2020 من قبل وزير السياحة مع التحفظ على الـمادة /11/ من الاتفاقية الـمذكورة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير السياحة الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه