All legislation

قرار Decision No. 1271 11/12/2020

تكليف موظفين للنظر في طلبات الحصول على معلومات

Type
قرار · Decision
Number
1271
Date
11/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1271 تاريخ 11/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الـمركز التربوي للبحوث والإنماء،

ــ بناء على القرارات ذات الأرقام 405/م/2020 تــاريــخ 8/9/2020 و410/م/2020 تـــــاريـــــخ 11/9/2020 و446/م/2020 تاريخ 2/10/2020 (تكليف السيد جورج نهرا تولّي مهام رئاسة الـمركز التربوي للبحوث والانماء(،

ــ قانون إنشاء الـمركز التربوي للبحوث والإنماء الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971،

ــ بناء على الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 )تنظيم الـمركز(،

ــ بناء على الـمرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 )تنظيم شؤون العاملين في الـمركز(،

ــ بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) لاسيما الـمادة 15 منه،

ــ بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017) لاسيما الـمادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُكلّف السيدة لولو الصليبي ــ رئيسة القلـم بالتكليف (فئة ثالثة) النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات ــ عضو أصيل:

ــ مركز العمل: الدكوانة، الـمبنى الرئيسي، الطابق الثامن.

ــ رقم الهاتف: 683203/01، مقسم: 813

ــ البريد الالكتروني: [email protected]

المادة 2

تُكلّف السيدة مريم عبدالله ــ فني تقني (فئة ثالثة) النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات ــ عضو رديف:

ــ مركز العمل: الدكوانة، الـمبنى الرئيسي، الطابق الثاني.

ــ رقم الهاتف: 683203/01 . الـمقسم: 201

ــ البريد الإلكتروني: [email protected]

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور صدوره.

الدكوانة في: 11 كانون الأول 2020 رئيس الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف جورج نهرا