All legislation

قرار Decision No. 1198 06/11/2020

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
1198
Date
06/11/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1198 تاريخ 06/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 1594/ق تاريخ 2/10/2020 ورقم 1611/ق تاريخ 6/10/2020،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 13/10/2020،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:

الاسم والشهرة

الفرع

الـمحافظة

ضرار ديب الحجار

هندسة ميكانيك

بيروت

قونسطان انطوان فته

الـمحاسبة

بيروت

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/11/2020 وزيـرة العدل ماري كلود نجم