إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 )تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته ــ الـمتطلبات الصحية ــ الحدود الجرثومية(،
بناء على قرار تعليق التداول رقم 100/1/أ.ت تاريخ 29/8/2020،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبن التي تحمل الاسم التجاري "Rohban Dairies" من انتاج شركة البان وأجبان الرهبان ش.م.م الكائنة في كفردلاقوس ــ زغرتا،
وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل الـمخبرية، لعينة من اللبن التي تم أخذها من انتاج الشركة الـمذكورة مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 2012:510،
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2020
وزير الاقتصاد والتجارة
راوول نعمه