المادة 1
يشطب اسم الخبير السيد ضومط بولس شقير من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع السير والـميكانيك ــ محافظة جبل لبنان، وذلك بناء لطلب الخبير الـمستدعي.
قرار Decision No. 1213 12/11/2020
إن وزيرة العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد ضومط بولس شقير والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع السير والـميكانيك ــ محافظة جبل لبنان الـمسجل برقم 1630/ق تاريخ 8/10/2020،
بناء على موافقة مجـلـس القضاء الأعـلـى بتاريخ 22/10/2020،
تقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيد ضومط بولس شقير من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع السير والـميكانيك ــ محافظة جبل لبنان، وذلك بناء لطلب الخبير الـمستدعي.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/2020 وزيـرة العدل ماري كلود نجم