All legislation

قرار Decision No. 1213 12/11/2020

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1213
Date
12/11/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1213 تاريخ 12/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد ضومط بولس شقير والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع السير والـميكانيك ــ محافظة جبل لبنان الـمسجل برقم 1630/ق تاريخ 8/10/2020،

بناء على موافقة مجـلـس القضاء الأعـلـى بتاريخ 22/10/2020،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد ضومط بولس شقير من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع السير والـميكانيك ــ محافظة جبل لبنان، وذلك بناء لطلب الخبير الـمستدعي.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2020 وزيـرة العدل ماري كلود نجم