All legislation

علم وخبر Notice of association No. 291 23/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع شباب داريا» مركزها: داريا ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
291
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 844-845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 291 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بـنـاء عـلـى الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008، والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع شباب داريا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18063 تاريخ 10/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«تجمع شباب داريا» مركزها: داريا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 551 ــ ملك محمود حسن ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ تنمية الـمجتمع من الناحية الاجتماعية والثـقافية والاقتصادية من خلال القيام بمشاريع وأنشطة مختلفة للنهوض بالـمجتمع بما يحقق أهدافها في حدود الإمكانيات الـمتاحة.

2 ــ الاهتمام بأوضاع الأطفال والـمرأة والشباب في مختلف الـمجالات من أجل تأمين رؤية جديدة لهم.

3 ــ إبراز مواهب الأطفال والبالغين والشباب الإبداعية في مختلف الـمجالات وتنمية قدراتهم.

4 ــ تدعيم أواصر الصداقة والأخاء في إطار علاقات إنسانية بناءة.

5 ــ السعي لتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات أخرى وأفراد.

6 ــ خلق أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية وسياحية وإقامة الندوات والـمؤتمرات وورش العمل في كافة الـمجالات ما عدا السياسة.

7 ــ التطوير الـمستمر لجميع خدماتنا والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الـمجتمع والعمل على تطوير العمل التطوعي للنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمود غسان حسن

رامي سعيد ضاهر

نسرين وليد بو شقره

عبير فؤاد رحال

د. أحمد علي حسن

ناجي وهيب شقرا

د. علي حسن فياض

سماح خالد يوسف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد رامي سعيد ضاهر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي