All legislation

قرار Decision No. 1428 12/11/2020

حل مجلس بلدية الخريبة ـ قضاء بعلبك وتكليف محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1428
Date
12/11/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1428 تاريخ 12/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،

وحيث ان مجلس بلدية الخريبة ــ قضاء بعلبك قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،

بناء على كتاب محافظ بعلبك رقم 2430/ب تاريخ 29/7/2020،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية الخريبة ــ قضاء بعلبك ــ محافظ بعلبك الهرمل ــ منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية الخريبة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي