المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الخريبة ــ قضاء بعلبك ــ محافظ بعلبك الهرمل ــ منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 1428 12/11/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،
وحيث ان مجلس بلدية الخريبة ــ قضاء بعلبك قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على كتاب محافظ بعلبك رقم 2430/ب تاريخ 29/7/2020،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية الخريبة ــ قضاء بعلبك ــ محافظ بعلبك الهرمل ــ منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية الخريبة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي