إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الإتحاد الأوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء ــ الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية الـمتعلقة بمواد CBRN ، وهي عبارة عن تجهيزات وعتاد تقدر قيمتها بــ /87،592،35/ يورو (فقط خمسة وثلاثون الفا وخمسماية واثنان وتسعون يورو وسبعة وثمانون سنتا)، ما يعادل /65.204.600/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليونا ومئتان وأربعة آلاف وستماية ليرة لبنانية لا غير) على ان يتم تسليمها لسرية حرس رئاسة الحكومة الـمستفيدة من الـمشروع الـمذكور، وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني