All legislation

مرسوم Decree No. 7586 19/03/2021

قبول هبة مقدمة من الإتحاد الأوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية الـمتعلقة بمواد CBRN

Type
مرسوم · Decree
Number
7586
Date
19/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 779-780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7586 تاريخ 19/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الإتحاد الأوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء ــ الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية الـمتعلقة بمواد CBRN ، وهي عبارة عن تجهيزات وعتاد تقدر قيمتها بــ /87،592،35/ يورو (فقط خمسة وثلاثون الفا وخمسماية واثنان وتسعون يورو وسبعة وثمانون سنتا)، ما يعادل /65.204.600/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليونا ومئتان وأربعة آلاف وستماية ليرة لبنانية لا غير) على ان يتم تسليمها لسرية حرس رئاسة الحكومة الـمستفيدة من الـمشروع الـمذكور، وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني