المادة 1
أُعيد تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيساً ومديراً عاماً للجنة الـمؤقتة لإدارة وإستـثمار مرفأ بيروت لتسيير الأعمال لـمدة ثلاثة أشهر اضافية
مرسوم Decree No. 7456 19/02/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020(،
بناء على الـمرسوم رقم 7505 تاريخ 1/3/2002 )تعيين لجنة مؤقتة لإدارة وإستـثمار مرفأ بيروت ومديرها العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 6847 تاريخ 14/8/2020 )تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيساً ومديراً للجنة الـمؤقتة لادارة واستـثمار مرفأ بيروت لـمدة ستة اشهر(،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الـمعطاة من قبل السـيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
أُعيد تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيساً ومديراً عاماً للجنة الـمؤقتة لإدارة وإستـثمار مرفأ بيروت لتسيير الأعمال لـمدة ثلاثة أشهر اضافية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني