All legislation

مرسوم Decree No. 7456 19/02/2021

اعادة تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيساً ومديراً عاماً للجنة الـمؤقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت لـمدة ثلاثة اشهر اضافية

Type
مرسوم · Decree
Number
7456
Date
19/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7456 تاريخ 19/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020(،

بناء على الـمرسوم رقم 7505 تاريخ 1/3/2002 )تعيين لجنة مؤقتة لإدارة وإستـثمار مرفأ بيروت ومديرها العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 6847 تاريخ 14/8/2020 )تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيساً ومديراً للجنة الـمؤقتة لادارة واستـثمار مرفأ بيروت لـمدة ستة اشهر(،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الـمعطاة من قبل السـيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعيد تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيساً ومديراً عاماً للجنة الـمؤقتة لإدارة وإستـثمار مرفأ بيروت لتسيير الأعمال لـمدة ثلاثة أشهر اضافية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني