All legislation

قرار Decision No. 496 29/09/2020

اجراء جردة على الـمستندات والـموجودات في مقر صندوق التعاضد نقابة الفنانين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
496
Date
29/09/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 160-162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 496 تاريخ 29/09/2020
Source
Lebanese University

تكليف الخبير الـمحلف في الـمحاسبة

لدى الـمحاكم الأستاذ محمود فوزي مزهر اجراء جردة على الـمستندات والـموجودات في مقر صندوق التعاضد نقابة الفنانين في لبنان مع لجنة الإشراف على عملية التسلـم والتسليم بين الـمجلس الـمؤقت لصندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان وبين الـمجلس الشرعي للصندوق تطبيقاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 519/2019ــ2020 تاريخ 16/7/2020 (رقم الـمراجعة 23483/2019 صندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان/الدولة ــ وزارة الزراعة) ورود في ديوان وزارة الزراعة تحت رقم 4061 ريخ 21/7/2020 ولقرار وزير الزراعة رقم 405 تاريخ 4/8/2020 (إلغاء قرارات مدير عام التعاونيات ذات الرقم 7/2ت تاريخ 8/3/2019 (تعليق صلاحيات مجلس ادارة صندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان، والقرار رقم 8/2ت تاريخ 22/3/2019 (تعـديـل القـرار رقـم 7/2ت تـاريـخ 8/3/2019 والرقم 16/2ت تاريخ 14/6/2019 (تمديد العمل بالقرار رقم 8/2ت تاريخ 22/3/2019) والقرار رقم 73/2ت تاريخ 30/10/2019 (والقرار رقم 8/2ت تاريخ 22/3/2019)

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة 66 فقرة 2 من الدستور اللبناني، التي تقضي بأن يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة، ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين، كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته، وبما خص به وحيث أن الـمقطع الثاني من الـمادة /66/ من الدستور الـمعدّلة بالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 قد نص على أن «يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويُناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة الى إدارته وبما خصّ به»، وبناء على الـمادة 7 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) التي تقضي بأن يكون الـمدير العام تحت سلطة الوزير وحيث أن الـمادة /7/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 الـمتعلقة بصلاحيات الـمدير العام، قد نصت في البند أولاً منها على أن «الـمدير العام هو الرئيس الـمباشر تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والأنظمة لجميع الدوائر وجميع الـموظفين التابعين له"،

وبناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 لا سيما الفقرة 1 و2 من الـمادة الخامسة منه (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

وبناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،

وبناء على نص الـمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة،

وبناء على كتاب التفتيش الـمركزي رقم 2917/2019 تاريخ 24/6/2020 ورود 29/7/2020 في ديوان وزارة الزراعة والذي يؤكد في مضمونه الاقتراح على وزير الزراعة الطلب من الـمديرية العامة للتعاونيات تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية لصندوق تعاضد الفنانين وانتخاب مجلس إدارة جديد،

وبناء على التعميم رقم 3 تاريخ 2/6/2011 الـموجه الى جميع الإدارات العامة من قبل مجلس الخدمة الـمدنية تحديداً الفقرة ثانياً من الكتاب التي نصت على ما يلي: «غير أنه إذا كان التدبير مطلوباً بمقتضى القانون ومسنداً، تحديداً، الى نص البند ثالثاً من الـمادة /7/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111/59 في ما خص الوزير، إلا أن ما يقابله من واجب من قبل الـمدير العام تجاه الوزير، بعرض بعض الـمعاملات عليه، وفي الحد الأدنى بإطلاعه على الـمعاملات أو التدابير الهامة، كما أشار التعميم أو القرارات ذات الطابع الـمبدئي، لكل يكون مطلعاً وملـماً بأعمال الوزارة، فإن ذلك لا يحتاج الى نص قانوني، لأن الوزير هو في موقع الرئيس بالنسبة للـمرؤوس، وهذا الـموقع يخوله عفواً، وبدون نص، ممارسة السلطة الرئاسية، على الـمرؤوس، أي على الـمدير العام، هذه السلطة التي تعتبر من طبيعة النظام الـمركزي، وتشمل في ما تشمل، ليس حق الرقابة والإشراف والتوجيه وإصدار التعليمات فحسب، وإنما أيضاً حق تعديل بل إلغاء قرارات الـمرؤوس"،

وبناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 519/2019ــ2020 تاريخ 16/7/2020 )رقم الـمراجعة 23483/2019، صندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان/الدولة ــ وزارة الزراعة( ورود في ديوان وزارة الـزراعــة تـحـت رقــم 4061 تــاريـــخ 21/7/2020،

وبناء على قــرار وزير الزراعــة رقم 406 تاريخ 4/8/2020 الـمتضمن تعيين لجنة للإشراف على عملية التسلـم والتسليم بين الـمجلس الـمؤقت لصندوق تعاضد نقابة الفنانين وبين الـمجلس الشرعي للصندوق،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

متابعة لجنة التسلـم والتسليم مهمتها الـمحددة بقرار وزير الزراعة رقم 406 تاريخ 4/8/2020 عملية التسلـم والتسليم للـمجلس الشرعي الـمنتخب بعد استلامها مفتاح مركز صندوق تعاضد نقابة الفنانين (بحسب تصريح رئيس اللجنة الـمؤقتة السابقة) بموجب إشارة النيابة العامة الإستـئـنافية في جبل لبنان وتكليف الخبير في الـمحاسبة الـمحلف لدى الـمحاكم الأستاذ محمود فوزي مزهر الإنتقال الى مقر صندوق تعاضد نقابة الفنانين مع لجنة الإستلام والتسليم الـمعينة بقرار وزير الزراعة واجراء جردة تفصيلية بالـمستندات والـموجودات التي سوف يتم استلامها وضمها الى محضر لجنة الإستلام والتسليم بحيث تصبح هذه الجردة جزءً لا يتجزأ من هذا محضر اللجنة على ان يتم تسديد اتعاب الخبير من صندوق تعاضد نقابة الفنانين وافادة الوزير عن التنفيذ أو عدمه بأسرع وقت ممكن.

المادة 2

يلغى اي قرار أو تدبير يتعارض أو يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 3

ابلاغ هذا القرار بصورة فورية الى مدير العام التعاونيات لأخذ العلـم.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2020 وزير الزراعة عباس مرتضى