ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بـنـاء عـلـى الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008، والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1052 تاريخ 17/6/2010,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 21742 تاريخ 21/12/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:
"مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1052 تاريخ 17/6/2010
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: "مركز ريستارت { {Restart Center
بدلاً من:
"مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي